أنواع وثائق التأمينات العامة هى :
أولا : وثائق تأمينـات الممتلكـات ضـد أخطارالحريق والأخطار الاضافية والسطو
1- وثائق التأمين ضد الحريق:
تحمى ممتلكاتك وتعوضك عن الخسائر والأضرار المادية الناتجـة عن : - أخطار الحريق وما ينتج عنه من تلفيات بسـبب الدخـان والحـرارة. - الحريق الناتج عن انفجار - الاشـتعال الذاتى - انفجار الغاز المستعمل للأغراض المنزلية - مياه الإطفاء وتصرفات رجال الإطفاء -الصواعـق. كما يمكنك إضافة تغطيات أخرى بملاحق إضافية مثل: - انفجار الغلايات والأجهزة ذات الضغط. - الأخطار الطبيعية (الزلازل / العواصف / الفيضانات/ السيول ). - فيضان خزانات المياه واندفاع المياه العذبـة المفاجئ. - انفجار مواسـير مياه شبكة الرشاشات التلقائيـة أو أحد رؤوسها. - الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العماليـة. - التخريب والإرهاب. - اصطدام الطائرات أو سـقوطها أو سقوط أشياء منها. - اصطدام المركبات بالممتلكات المؤمن عليها. - المسئولية المدنيـة قبل الغير بسـبب الحريق. - إزالة الانقـاض. - الخسائر التبعيـة الغير مباشرة الناتجة عن تعطل الانتاج بسبب الحريق مثل فقد الايراد.
2- وثائق الحريق والأخطار الاضافيـة:
فى وثيقة واحدة وبقسط سنوى واحد فى تاريخ استحقاق واحد يمكنك الحصول على كل أو بعض التغطيات المذكورة أعلاه.
3- وثائق حميع الاخطار:
وتضمن لك هذه الوثـائق التعويض عن فقد أو تلف الأشياء المؤمن عليها لأى سبب فيما عدا ما هو مستثنى. والاسـتثناءات على سبيل المثال :- - الحروب والإشـعاع الذرى أو التلف التدريجى000 - التحف والطوابع والمجوهرات ويمكن شمولها بشرط خاص.
4- الوثائق الشاملة للقرى السياحية والفنادق 5 نجوم:
وهى وثائق مركبة تشمل تغطيات الحريق والأخطار الإضافية بالاضافة الى السطو وخيانة الأمانة ونقل النقديـة والحوادث الشـخصية والمسئولية المدنية قبل الزوار أو الرواد أو النزلاء والتى قد تنتج عن ممارسة الأنشطة بالفندق أو القرية السياحية والتى قد تشمل رحلات السفارى وأندية الغوص والمطاعم وأماكن انتظار السيارات وحمامات السباحة.
5- تغطية فقد الايراد :
وهى تغطيـة اضافية لجميع الوثائق المذكورة قبلاً وهى تضمن لك تعويضاً عن الايراد المفقود بسبب حادث حريق لمدة محددة حسـبما ترى مقابل قسط اضافى والايراد المفقود يشمل صافى الربح والتكاليف الثابتـة.
6- وثائق التأمين ضد السطو :
وهى تعوضك عن الفقد و/ أو التلف للأشياء المؤمن عليها أثناء وجودها فى المكان المذكور بالوثيقة والناشئة بشكل مباشر عن .
- حوادث السرقة أو محاولة السرقة التى تحدث بالاعتداء على المكان أو الأماكن موضوع التأمين بكسر منافذها أو بنقب الحوائط أو الأسـقف أو الأرضيات المؤدية اليها.
- حوادث السرقة أو محاولة السرقة بالإكراه التى تحدث بالتهديد بإشهار السلاح أو باستخدام العنف ضد المؤمن له أو أى من تابعيـه. كما يمكن أن يمتد التأمين بطلب اضافى الى الأشياء الآتيـة:-
- البضائع التى فى حوزة المؤمن له على سبيل الوديعة أو الوكالة بالعمولة.
- النقود وطوابع البريد والدمغة والمصوغات والمجوهرات.
- الشيكات وأذون الصرف والأوراق الماليــة.
- الفراء والسجاد الثمين والتحف واللوحات والتماثيل.
- الكتب الأثريـة والمخطوطات والرسومات والتصميمات والنماذج والقوالب. كما يمكن أن يمتد التأمين الى تغطيـة الفقد و/ أو التلف الناشئ عن الأخطار الآتيـة:-
- الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية .
- الارهاب والتخريب.
ثانيا : تأمينات الأخطار المختلفة والعلاج الطبى
اولا : الحوادث المتنوعــة
1 - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية:
تضمن للمؤمن له أو للمستفيدين الذى يحددهم المؤمن له أو الورثة الشرعيين المبلغ الذى يحدده أيضاً المؤمن له اذا ما وقع له حادث نتج عنه اصابة جسمانية أدت الى وفاته أو عجزه عجزاً مستديماً جزئياً أو كلياً أو عجزاً كلياً مؤقتاً. ويصرف التعويض كما يلى:-
أ - فى حالة وفاة المؤمـن له : يصرف للمستفيدين الذين يحددهم بالوثيقة أو للورثة الشرعيين مبلغ التأمين بالكامل.
ب - فى حالة العجز الكلى المستديم: يصرف مبلغ التأمين للعجز الكلى للمؤمن له.
ج - فى حالة العجـز الجزئى : يصرف نسبة من مبلغ التأمين للعجز الكلى للمؤمن له طبقاً للنسب الواردة بالوثيقة بعد تحديد نسبة العجز بمعرفة طبيب شركة التأمين المختص بعد فحص المؤمن له.
د - فى حالة العجز الكلى المؤقت : يصرف مبلغ اسبوعى للمؤمن له اعتباراً من بدء العلاج من الاصابة وحتى استقرار الحالة بحد أقصى 52 أسبوعاً. تغطيات أخرى اضافية مقابل قسط اضافى:
- الحوادث الناجمة عن الارهاب والتخريب
- الحوادث الناجمة عن الأخطار الطبيعية ( زلازل – عواصف – سيول – براكين).
- الحوادث الناجمة عن السفر على الطائرات الخاصة.
- الحوادث الناجمة عن الحروب - مصاريف نقل الجثمان من الخارج الى الوطن فى حدود ما يحدده المؤمن له فى حالة الوفاة بحادث بالخارج.
- مصاريف العلاج من الاصابة نتيجة حادث فى حدود ما يحدده المؤمن له.
2 - وثيقـة تأمين خيانة الأمانة:
تضمن لك الحمايـة التأمينيـة لأموالك النقدية أو العينيـة التى فى عهدة تابعيك ضد خطر الاختلاس أو التبديد . ويشترط لضمان استحقاق التعويض :
- ثبوت الاختلاس أو التبديد قانوناً.
- ثبوت القيمة التى تم اختلاسها أو تبديدها. كما تشترط الوثيقـة :
- ضرورة اجراء الجرد الدورى على العهد النقدية والعينيـة
- ضرورة امساك سجلات منتظمـة - ضرورة وجود نظام رقابـة وتقسيم للعمل.
3 - وثيقـة تأمين ضمان أعمال التشغيل :
تضمن لك الحمايـة التأمينيـة بالتعويض عما قد يبدده أو يختلسه من أوكلت لهم عملية تشغيل خامات أو بضائع لحسابك.
4 - وثيقـة حماية الاسرة ومسكنها :
وتشمل تغطيات عديدة فى وثيقة واحدة وبتكلفة محدودة إذ تشمل:-
1 - تغطية الخسارة أو التلف الذى قد يلحق بمبنى السكن إن كان مملوكاً للمؤمن له كنتيجة مباشرة لأخطار الحريق والصواعق وانفجار الغاز المنزلى والأخطار الطبيعية (زلازل – عواصف – سيول – براكين) واندفاع المياه المفاجئ من مواسير المياه العذبة أو طفح خزانات المياه العليا والشغب والاضطرابات الأهلية والفعل الضار من غير أفراد أسـرة المؤمن له أو من فى خدمته.
2 - تغطيـة الخسارة أو التلف التى قد تحدث لمحتويات المسكن من أثاث ومفروشات وأجهزة وديكورات وأدوات ومجوهرات والتى قد تحدث نتيجةحريق أو انفجار أو سطو أو محاولة السرقة باستخدام العنف أو الكسر أوباستخدام مفاتيح مصطنعه أو أى من الأخطار المذكورة بالبند (1).
3 - تأمين الحوادث الشـخصية للمؤمن له أو زوجته اذا ما تعرض أحدهما أو كلاهما لحادث أدى الى الوفاة ويصرف التعويض للمستفيدين حسب رغبة المؤمن له أو الورثة الشرعيين.
4 - ايجاد السكن البديل وذلك للفترة التى يتم فيها اصلاح المسكن نتيجة وقوع حادث نتيجة تحقق أحد الأخطار المذكورة بالوثيقة المشار اليها بالبند (1).
5 - المسئولية المدنية قبل المالك فى حالة المسكن المؤجر وقبل الغير وتضم الوثيقـة أداء ما قد يحكم به قضائياً على المؤمن له وزوجتـه من تعويضات للمالك أو الجيران وذلك عن الحوادث التى تقع بسبب استعمال المسكن أو ايواء الحيوانات الأليفة .
5 - وثيقـة تأمين كسر الزجاج :
وتضمن هذه الوثيقة تعويض المؤمن له عن الخسائر والأضرار المادية التى قد تلحق بالزجاج المؤمن عليه نتيجة حادث يؤدى الى كسر الزجاج فى حدود مبلغ التأمين وشروط الوثيقة.
6 - وثيقـة تأمين السرقة من الشخص بالاكراه :
تضمن هذه الوثيقة تعويض المؤمن له عن الأضرار و/ أو الخسائر الناشئة عن أخطار السرقة بالاكراه و/ أو الفقد أو التلف بسبب خارج عن إرادة الشخص المكلف بحمل أو مصاحبة الأشياء المنقولة المؤمن عليها وذلك خلال مدة التأمين أو أية مدد لاحقة قبلتها شركة التأمين وسدد المؤمن له عنها قسط التأمين. ويشترط لتغطية الاكراه أن يكون موجهاً ضد شخص حامل الأشياء المؤمن عليها وأن يكون إكراهاً مادياً وبغرض السرقة وسابقاً أو معاصراً لارتكاب السرقة.
7 – الوثيقة البنكية :
وهى متخصصـة وخاصة بالبنوك وتشـمل تغطيـات متكاملة تفى باحتياجـات البنوك وهى تشمل البنك وفروعه وهى على غرار الوثائق العالميـة التى تصدر عن هيئـة اللويدز والشركات العالمية وبما يتوافق مع القانون المصرى فى نفس الوقت. وتشـمل التغطيــات الآتيــة:-
1 - خيانـة الأمانـة من قبل أى من موظفـى البنـك.
2 - الفقد أو التلف لممتلكات البنك الموجود فى مقاره.
3 - قبول البنك للشيكات المزورة أو أى ورقـة مالية مزورة بالخطأ.
4 - استلام البنك لأى عمله مزورة بحسـن نيـة .
5 - تلف أو فقـد الاثاثات أو التركيبات أو المعدات باستثناء الأجهزة الالكترونية والمعدات الخارجية.
8 – وثيقة جميع الاخطار للماشية :
وهى وثيقـة متخصصـة لمحطات تربيـة المواشى وتشـمل عدة تغطيـات هى:
1 - الحريــق: سـواء للمواشى أو مبانى محطـات تربية المواشى وما بها من علف وأدوات وخلافه.
2 -الســطو: وذلك لكافـة الموجـودات بمحطـة التربيـة شـاملة المواشـى.
3 - الذبح الاضطرارى: وذلك حسب الحالة التى يضطر فيها مربى الماشية الى ذبح بعض رؤوس الماشية ويتحمل التأمين فى هذه الحالة الفرق فى القيمتين قيمة الرأس السوقية وقيمتها بعد ذبحها اضطرارياً.
4 - النفــوق: وذلك فى حالة نفوق الماشـية وفق الأسباب والشروط الواردة بالوثيقــة.
5 - خيانة الأمانة: وذلك لأرباب العهـد بالمزرعـة أو محطـة التربيــة.
9 – وثيقة الرعاية للمسافر :
وهى وثيقـة تتضمن تغطيـات متميزة للمسـافر خارج البلاد وهى :
1 - الإخـلاء الطبـى : وذلك فى حالة حدوث طارئ طبى ويتم نقـل المريض الى المستشفى المناسب للحالة.
2 - الاعادة الطبيـة الى الوطن
3 - المتابعـة داخل المسـتشفى.
4 - أدويـة الطـوارئ
5 - المصاريف العلاجية
6 - اعادة الجثمـان الى الوطن وذلك عن طريق احدى شـركات الخدمة العالمية المتخصصة والتى تقوم بتنفيذ الخدمات المتعاقد عليهـا.
ثانيا : العلاج الطبى :
وقد أصبح ضرورة خاصة بعد تزايد تكاليف العلاج الطبى وتزايد خطورة الأمراض الناتجة عن التلوث بأنواعه والضغوط الشديدة الناتجة عن تسارع إيقاع الحياة العصرية. ويشمل تأمين العلاج الطبى التغطيـات الآتيــة:-
- خدمة الطبيب الممـارس العام
- العلاج من خلال الاخصائيين والاستشاريين
- العلاج والعمليات الجراحيـة بالمستشفيات
- التحاليـل الطبيـة والاشـعات
- خدمـــة الطــوارئ
- الأدويـــة
- النظــارات الطبيـــة
- التركيبات الصناعية للأسنان
- الأجهـزة التعويضيـــة إلا أنه لا يشــمل الحالات الآتيــة:
- علاج العيوب الخلقية والتشوهات
- الأمراض النفسـية والعقليـــة
- الايــدز
- الكشف الدورى أو اختبارات الصحة العامـة
- جراحـات التجميــل
- الأمراض الناشئة عن تعاطى الخمور والمخدرات
- الأمراض التى ينطبق عليها قانون اصابات العمل.
- الاصابات التى تنشـأ أثناء الحروب أو الاستدعاء للخدمة العسكرية.
- الاصابات التى تنشـأ عن أعمال الشغب والاضطرابات الأهليــة.
- الأمراض التى تنشـأ عن الأخطار النوويـة أو المـواد الكيماويـة والغازات السامة.
وقد تكون وثيقـة التأمين :
1- فرديـــــة : تشـمل الفرد وأسـرته.
2- جماعيــة : تشـمل عدد كبير من الأفراد وأسرهم يعملون فى جهـة معينــة. كذلك يمكن أن تأخذ تكلفـة التأمين الأشكال الآتيـة:-
1 - قسـط سنوى محدد يتم الاتفاق عليـه عند كل تجديد للوثيقـة.
2 - سـداد العميل للتكلفة الفعليـة خلال السنة بعد الخصومات التى تحصل عليها شركة التأمين من الهيئـات الطبية المختلفة لما لها من ثقل مالى لديهامضافاً اليه نسبة كمصاريف إداريــة.